الحر العاملي
324
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 158 ] وقال الرضا عليه السلام : الختان سنّة واجبة للرجال ومكرمة للنساء . [ 159 ] 3 - قال أبو الحسن عليه السلام لمّا ولد الرضا عليه السلام : إنّ ابني هذا ولد مختونا [ طاهرا مطهّرا ، وليس أحد من الأئمّة يولد إلَّا مختونا طاهرا مطهّرا ] ( 1 ) ولكنّا سنمرّ عليه الموسى لإصابة السنّة ، واتّباع الحنيفيّة . [ 160 ] وقال العسكري عليه السلام لمّا ولد المهدي عليه السلام مختونا : هكذا ولد ، وهكذا ولدنا ، ولكنّا سنمرّ عليه الموسى لإصابة السنّة . [ 161 ] 4 - قال الصادق عليه السلام : المولود يعقّ عنه ويختن لسبعة ( 1 ) أيّام . [ 162 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن ختان الصبيّ ، قال : لسبعة أيّام من السنّة ، وإن أخّر فلا بأس . [ 163 ] 5 - روي : أنّ الأغلف لا يؤمّ بالناس . وقد مرّ في الجماعة . [ 164 ] 6 - روي : أنّه لا يحجّ ولا يطوف حتّى يختتن . وقد مرّ في الحجّ . [ 165 ] 7 - قال عليّ عليه السلام : إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة . [ 166 ] وروي : أنّ رجلا من الرهبان أسلم ، فقال له أبو إبراهيم عليه السلام : اختتن ، فقال : قد اختتنت في سابعي . [ 167 ] 8 - كتب صاحب الزمان عليه السلام إلى رجل : وأمّا ما سألت عنه من أمر المولود الذي تنبت غلفته بعد ما يختن ، هل يختن مرّة أخرى ، فإنّه يجب أن
--> [ 158 ] الوسائل 15 : 163 / 9 . [ 159 ] الوسائل 15 : 164 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . [ 160 ] الوسائل 15 : 164 / 2 . [ 161 ] الوسائل 15 : 165 / 2 . ( 1 ) الأصل : بسبعة . [ 162 ] الوسائل 15 : 165 / 1 . [ 163 ] الوسائل 15 : 396 / 1 . [ 164 ] الوسائل 15 : 369 / 2 و 3 . [ 165 ] الوسائل 15 : 166 / 1 . [ 166 ] الوسائل 15 : 166 / 2 . [ 167 ] الوسائل 15 : 167 / 1 .