الحر العاملي

325

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

تقطع غلفته فإنّ الأرض تضجّ إلى الله عزّ وجلّ من بول الأغلف أربعين صباحا . [ 168 ] 9 - قال الصادق عليه السلام : خفض النساء مكرمة ، وليس من السنّة ولا شيئا واجبا ، وأيّ شيء أفضل من المكرمة ؟ [ 169 ] وقال عليه السلام : ختان الغلام من السنّة ، وخفض الجارية ليس من السنّة . [ 170 ] وقال عليه السلام : الختان سنّة في الرجال ومكرمة في النساء . [ 171 ] 10 - قال عليه السلام لامرأة تخفض النساء : إذا أنت خفضت فأشمّي ولا تجحفي فإنّه أصفى للَّون ( 1 ) وأحظى عند البعل . [ 172 ] وقال عليه السلام لأخرى سألته عن خفض الجواري فقال : حلال ، فإذا أنت فعلت فلا تنهكي وأشمّي فإنّه أشرق للَّون ( 1 ) وأحظى عند الزوج . [ 173 ] 11 - قال الصادق عليه السلام في الصبيّ إذا ختن يقول : اللهمّ هذه سنّتك وسنّة نبيّك صلَّى الله عليه وآله واتّباع منّا لك ولدينك بمشيئتك وإرادتك لأمر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته فأذقته حرّ الحديد في ختانه ، وحجامته لأمر أنت أعرف به منّي ، اللهمّ فطهّره من الذنوب وزد ( 1 ) في عمره ، وادفع الآفات عن بدنه والأوجاع عن جسمه ، وزده من الغنى ، وادفع عنه الفقر ، فإنّك تعلم ولا نعلم . [ 174 ] 12 - قال عليّ عليه السلام : لا تخفض الجارية حتّى يأتي لها سبع سنين .

--> [ 168 ] الوسائل 15 : 167 / 3 . [ 169 ] الوسائل 15 : 167 / 2 . [ 170 ] الوسائل 15 : 168 / 1 . [ 171 ] الوسائل 15 : 92 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من الفروع والوسائل ، وفي الأصل وج : أصفى اللون . [ 172 ] الوسائل 15 : 92 / 1 . ( 1 ) الفروع والوسائل : للوجه . [ 173 ] الوسائل 15 : 169 / 1 . ( 1 ) ج : وزده . [ 174 ] الوسائل 12 : 93 / 3 .