الحر العاملي
309
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 44 ] وسئل الباقر عليه السلام عن رجل فجر بامرأة فحملت ، ثمّ إنّه تزوّجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو ( 1 ) أشبه خلق الله به ، فكتب عليه السلام : الولد لغيّة ( 1 ) لا يورث . [ 45 ] وروي : أنّ الولد يلحق بالأب وإن كان لا يشبهه ولا يشبه أحدا من أقاربه . [ 46 ] 6 - قال الصادق عليه السلام : يعيش الولد لستّة أشهر ، ولسبعة أشهر ، ولتسعة أشهر ، ولا يعيش لثمانية أشهر . [ 47 ] 7 - روي : أنّ المرأة إذا رأت الدم الخالص في حملها ، فإنّها تزداد على تسعة أشهر بعدد أيّام التي رأت في حملها من الدم . وحمل على التقيّة ، ولولا إجمال الدم الخالص وعدم تحقّقه لأمكن الحكم به . [ 48 ] 8 - روي : أنّ من أعتق أمته بعد ما وطئها أو طلَّق فاعتدّتا وتزوّجتا وولدتا لخمسة أشهر فهو للأوّل ، وإن كان لستّة أشهر فهو للثاني . [ 49 ] 9 - روي : إذا جاءت بولده لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن كان لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل . [ 50 ] 10 - روي فيمن دخل بامرأته فولدت لأربعة أشهر فادّعت أنّه منه : أنّه لا يقبل منها . [ 51 ] وروي مثله في الخمسة وما دون الستّة .
--> [ 44 ] الوسائل 15 : 214 / 1 . ( 1 ) الأصل : فهو . ( 1 ) لغيّة - بفتح الغين وكسرها وتشديد الياء - نقيض لرشدة ، وفي القاموس : ولد غيّة : زنيّة ( المجمع : غوي ) . [ 45 ] الوسائل 15 : 219 / 4 . [ 46 ] الوسائل 15 : 115 / 2 . [ 47 ] الوسائل 15 : 116 / 6 . [ 48 ] الوسائل 15 : 115 / 1 . [ 49 ] الوسائل 15 : 117 / 13 . [ 50 ] الوسائل 15 : 117 / 10 . [ 51 ] الوسائل 15 : 117 / 11 و 12 .