الحر العاملي

310

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 52 ] 11 - قال الصادق عليه السلام : حمل الحسين عليه السلام ستّة أشهر ، وأرضع سنتين وهو قول الله عزّ وجلّ : « وحَمْلُهُ وفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً » ( 1 ) . [ 53 ] وروي : أقلّ ما تحمل المرأة لستّة أشهر ، وأكثر ما تحمل لسنتين . وحمل على التقيّة في الأكثر . [ 54 ] 12 - كتب رجل إلى المهدي عليه السلام : استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها ، ولم ألزمها منزلي ، فلمّا أتى لذلك مدّة قالت لي : قد حبلت ، ثمّ أتت بولد فلم أنكره ، فجاء الجواب : وأمّا الذي استحلّ ( 1 ) الجارية وشرط عليها أن لا يطلب ولدها ، فسبحان من لا شريك له في قدرته ، شرطه على الجارية شرط على الله هذا ما لا يؤمن أن يكون ، وحيث عرض له الشكّ وليس يعرف الوقت الذي أتاها فليس ذلك بموجب للبراءة من ولده . الثالث : في آداب الولادة وهي كثيرة متفرّقة نذكر منها اثني عشر 1 - إخراج النساء ساعة الولادة . [ 55 ] كان عليّ بن الحسين عليهما السلام إذا حضرت ولادة المرأة قال : أخرجوا من في البيت من النساء لا يكون أوّل ناظر إلى عورة . [ 56 ] وروي : لا تكون المرأة أوّل ناظر إلى عورته . 2 - التهنئة بالولد وخصوصا يوم السابع والسؤال عن استواء الخلقة وحمد الله عليها . [ 57 ] قال رجل للصادق عليه السلام : ولد لي غلام ، فقال : رزقك الله شكر

--> [ 52 ] الوسائل 15 : 118 / 14 . ( 1 ) الأحقاف : 15 . [ 53 ] الوسائل 15 : 118 / 15 . [ 54 ] الوسائل 15 : 119 / 1 . ( 1 ) ج : يستحلّ . [ 55 ] الوسائل 15 : 119 / 1 . [ 56 ] الوسائل 15 : 119 / 1 . [ 57 ] الوسائل 15 : 120 / 1 .