الحر العاملي
308
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
ولدا سمّيته محمّدا . الثّاني : في إلحاق الأولاد بالآباء وقد مرّ بعض أحكامه في المصاهرة ونكاح الإماء وغيرها ، ويأتي بعضها في العدد وغيرها ونذكر هنا اثني عشر حديثاً [ 38 ] 1 - قال عليه السلام : الولد للفراش وللعاهر الحجر . [ 39 ] وروي في المرأة يغيب عنها زوجها فتجيء بولد : أنّه لا يلحق الولد بالرجل ولا تصدّق أنّه قدم فأحبلها إذا كانت غيبته معروفة . [ 40 ] 2 - جاء رجل إلى النبيّ صلَّى الله عليه وآله فقال : إنّي كنت أعزل عن جاريتي فجاءت بولد ، فقال عليه السلام : الوكاء ( 1 ) قد ينفلت فألحق به الولد . [ 41 ] 3 - جاء رجل إلى عليّ عليه السلام فقال : إنّ امرأتي هذه حامل وهي جارية حدثة وهي عذراء ولا أعلم إلَّا خيرا ، وإنّي شيخ كبير ما افترعتها ( 1 ) ، فقال عليّ عليه السلام : نشدتك الله هل كنت تهريق على فرجها ؟ قال : نعم ، فقال : قد ألحقت بك ولدها . [ 42 ] 4 - سئل الباقر عليه السلام عن أقصى مدّة الحمل ما هو ؟ فإنّ الناس يقولون : ربّما بقي في بطنها سنتين ( 1 ) ، فقال : كذبوا ، أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر ، ولو زاد ساعة لقتل أمّه قبل أن يخرج . [ 43 ] 5 - قال عليّ عليه السلام : لا تلد المرأة لأقلّ من ستّة أشهر .
--> [ 38 ] الوسائل 15 : 604 / 3 . [ 39 ] الوسائل 15 : 213 / 1 . [ 40 ] الوسائل 15 : 113 / 1 . ( 1 ) الوكاء : كلّ ما شدّ رأسه من وعاء ونحوه ( اللسان : وكي ) . [ 41 ] الوسائل 15 : 114 / 1 . ( 1 ) افترعت البكر : افتضضتها ( المجمع : فرع ) . [ 42 ] الوسائل 15 : 115 / 3 . ( 1 ) الأصل : سنين . [ 43 ] الوسائل 15 : 116 / 8 .