الحر العاملي
300
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
إحداهما بالكسوة والعطيّة ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس واجهد في العدل بينهما . [ 6 ] وسئل عليه السلام : هل يفضّل الرجل نساءه بعضهنّ على بعض ؟ قال : لا ، ولا بأس به في الإماء . وحمل على الكراهة ، وعلى القسم الواجب لما مرّ هنا وفي الصدقات والوصايا . [ 7 ] 4 - قال عليه السلام : من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما في القسم من نفسه وماله جاء يوم القيامة مغلولا مائلا شقّه حتّى يدخل النار . [ 8 ] 5 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهنّ في لياليهنّ فيمسّهنّ ، فإذا بات عند الرابعة لم يمسّها ، قال : إنّما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ، ويظلّ عندها في صبيحتها وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك . [ 9 ] وكان لعليّ عليه السلام امرأتان ، فكان إذا كان يوم واحدة لا يتوضّأ في بيت الأخرى . [ 10 ] وروي : أنّه لا يجوز ترك وطء المرأة الشابّة أكثر من أربعة أشهر . [ 11 ] 6 - قال الباقر عليه السلام : من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ، ولكنّه إن تزوّج امرأة فخافت منه نشوزا وخافت أن يتزوّج عليها أو يطلَّقها فصالحت من حقّها على شيء من نفقتها أو قسمتها فإنّ ذلك لا بأس به . [ 12 ] وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل له امرأتان فقالت إحداهما : ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان ، أيجوز ذلك ؟ قال : إذا طابت نفسها فاشترى ذلك منها فلا بأس . [ 13 ] 7 - سئل الصادق عليه السلام عن قوله تعالى : « فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ
--> [ 6 ] الوسائل 15 : 83 / 2 . [ 7 ] الوسائل 15 : 84 / 1 . [ 8 ] الوسائل 15 : 84 / 1 . [ 9 ] الوسائل 15 : 85 / 3 . [ 10 ] الوسائل 15 : 100 / 1 . [ 11 ] الوسائل 15 : 85 / 1 . [ 12 ] الوسائل 15 : 85 / 2 . [ 13 ] الوسائل 15 : 86 / 1 .