الحر العاملي
301
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً » ( 1 ) قال : في النفقة ، وعن قوله تعالى : « ولَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ ولَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ » ( 1 ) قال : يعني في المودّة ، فإنّه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودّة . [ 14 ] وروي : أنّ عذاب القبر يكون من عزب ( 1 ) الرجل عن أهله . [ 15 ] 8 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يتزوّج ( 1 ) الأمة على الحرّة ، قال : لا يتزوّج الأمة على الحرّة ، ويتزوّج الحرّة على الأمة ، وللحرّة ليلتان وللأمة ليلة . [ 16 ] 9 - سئل الصادق عليه السلام عن قوله عزّ وجلّ : « فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وحَكَماً مِنْ أَهْلِها » ( 1 ) قال : ليس للحكمين أن يفرّقا حتّى يستأمر الرجل والمرأة ويشترطان عليهما إن شاء أجمعا ، وإن شاءا فرّقا ، فإن جمعا فجائز ، وإن فرّقا فجائز . [ 17 ] 10 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن قوله تعالى : « وإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً » ( 1 ) فقال : إذا كان كذلك فهمّ بطلاقها فقالت له : أمسكني وادع لك بعض ما عليك ، وأحلَّلك من يومي وليلتي حلّ له ذلك ولا جناح عليهما . [ 18 ] وقال عليه السلام في هذه الآية : هذا تكون عنده ( 1 ) المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له : أمسكني ولا تطلَّقني ، وادع لك ما على ظهرك ، وأعطيك من مالي ، وأحلَّلك من يومي وليلتي فقد طاب له ( 1 ) ذلك كلَّه .
--> ( 1 ) - النساء : 3 . ( 1 ) النساء : 129 . [ 14 ] الوسائل 15 : 87 / 2 . ( 1 ) تعزّب الرجل : ترك النكاح ( اللسان : عزب ) . [ 15 ] الوسائل 15 : 88 / 3 . ( 1 ) ج : تزوّج . [ 16 ] الوسائل 15 : 89 / 1 . ( 1 ) النساء : 35 . [ 17 ] الوسائل 15 : 90 / 2 . ( 1 ) النساء : 128 . [ 18 ] الوسائل 15 : 91 / 3 . ( 1 ) ج : عند . ( 1 ) ليس في ج .