الحر العاملي
296
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الثاني عشر : في الأحكام وهي اثنا عشر [ 124 ] 1 - روي : أنّ من تذهب زوجته إلى الكفّار فتزوّج غيرها أعطي مهر الذاهبة من بيت المال ، وأنّه معنى قوله تعالى : « وإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا » ( 1 ) . [ 125 ] روي : أنّه لا ينبغي الدخول بالمرأة حتّى يدفع إليها مهرها ، أو يدفع إليها شيء غيره وترضى به . [ 126 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل زوّج ابنته من رجل ثمّ زهد فيه ، وأراد أن يفرّق بينه وبين ابنته وأبى الختن ( 1 ) ذلك ، ولم يجب إلى طلاق ، فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق ، فكتب : إن كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلى التخلَّص ، وإن كان غيره فلا يتعرّض لذلك . [ 127 ] 3 - تزوّج الباقر عليه السلام امرأة فزارها ، فأراد أن يجامعها فألقى عليها كساءه ثمّ أتاها ، فقيل له : أرأيت إن أوفى مهرها إله ( 1 ) أن يرتجع الكساء ؟ قال : لا ، إنّما استحلّ به فرجها . [ 128 ] 4 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة على مائة شاة ، ثمّ ساق إليها الغنم ، ثمّ طلَّقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم ، قال : إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها ، وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الأولاد بشيء .
--> [ 124 ] الوسائل 15 : 38 / 1 . ( 1 ) الممتحنة : 11 . [ 125 ] الوسائل 15 : 12 / 2 . [ 126 ] الوسائل 15 : 42 / 1 . ( 1 ) الختن بفتحتين : كلّ من كان من قبل المرأة ، مثل الأب والأخ ، وعند العامّة : زوج الابنة كما قاله الجوهري ( المجمع : ختن ) . [ 127 ] الوسائل 15 : 43 / 1 . ( 1 ) الأصل : له . [ 128 ] الوسائل 15 : 43 / 1 .