الحر العاملي
297
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 129 ] وروي : مثله في الغنم والرقيق . [ 130 ] 5 - سئل عليّ عليه السلام عن الرجل يتزوّج المرأة على وصيف ( 1 ) فيكبر عندها فيزيد أو ينقص ، ويريد أن يطلَّقها قبل أن يدخل بها ، قال : عليها [ نصف ] ( 1 ) قيمته يوم دفعه إليها ، لا ينظر في زيادة ولا نقصان . [ 131 ] 6 - سئل الرضا عليه السلام عن خصيّ تزوّج امرأة على ألف درهم ، ثمّ طلَّقها بعد ما دخل بها ، قال : لها الألف التي أخذت منه ولا عدّة عليها . [ 132 ] 7 - رفع إلى عليّ عليه السلام جاريتان دخلتا الحمّام واقتضّت إحداهما الأخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلته عقرها ( 1 ) . [ 133 ] وقال عليه السلام : إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضّها فعليه عشر قيمتها ، وإن كانت حرّة فعليه الصداق . [ 134 ] 8 - سئل الصادق عليه السلام عن المرأة تعطي الرجل مالا يتزوّجها فتزوّجها ، قال : المال هبة ، والفرج حلال . [ 135 ] 9 - روي : أنّ من زوّجته أمّه وهو غائب فإن شاء قبل ، وإن شاء ترك ، فإن ترك فالمهر لازم لأمّه . [ 136 ] 10 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة وأمهرها أباها وقيمة أبيها خمسمائة درهم على أن تعطيه ألف درهم ، ثمّ طلَّقها قبل أن يدخل بها ، قال : ليس عليها ( 1 ) شيء .
--> [ 129 ] الوسائل 15 : 43 / 1 . [ 130 ] الوسائل 15 : 44 / 2 . ( 1 ) الأصل : وصف . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . [ 131 ] الوسائل 15 : 52 / 1 . [ 132 ] الوسائل 15 : 52 / 1 . ( 1 ) العقر - بالضمّ - دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها ( المجمع : عقر ) . [ 133 ] الوسائل 15 : 52 / 2 . [ 134 ] الوسائل 15 : 53 / 1 . [ 135 ] الوسائل 15 : 53 / 1 . [ 136 ] الوسائل 15 : 64 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من الوسائل والفروع ، وفي الأصل وج : عليه .