الحر العاملي

295

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

التاسع : فيمن أسرّ مهرا وأعلن غيره [ 119 ] سئل الباقر عليه السلام عن رجل أسرّ صداقا وأعلن أكثر منه ، فقال : هو الذي أسرّ وكان عليه النكاح . العاشر : في قبض الرجل مهر ابنته [ 120 ] سئل الصادق عليه السلام عن رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثمّ مات ، فقال : إن كانت وكَّلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه ، وإن لم تكن وكَّلته فلها ذلك ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلَّا أن تكون حينئذ صبيّة في حجره فيجوز لأبيها أن يقبض صداقها عنها . [ 121 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام ( 1 ) عن الرجل يزوّج ابنته ، إله أن يأكل صداقها ؟ قال : لا ، ليس ذلك له . الحادي عشر : في الاختلاف في قدر المهر [ 122 ] سئل الباقر عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فادّعت أنّ صداقها مائة دينار ، وذكر الزوج أنّ صداقها خمسون دينارا ، وليس لها بيّنة ، قال : القول قول الزوج مع يمينه . [ 123 ] وروي : البيّنة على من ادّعى واليمين على من ادّعي عليه .

--> [ 119 ] الوسائل 15 : 26 / 1 . [ 120 ] الوسائل 15 : 27 / 3 . [ 121 ] الوسائل 15 : 26 / 1 . ( 1 ) ج : وسئل ( ع ) . [ 122 ] الوسائل 15 : 28 / 1 . [ 123 ] الوسائل 15 : 15 / 7 .