الحر العاملي

294

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

السابع : في مهر ( 1 ) زوجة الولد [ 115 ] سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير ، قال : إن كان لابنه مال فعليه المهر ، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن للمهر ( 1 ) ضمن أو لم يضمن . [ 116 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير ، قال : لا بأس ، قيل : يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا ، قيل : على من الصداق ؟ قال : على الأب إن كان ضمنه لهم ، وإن لم يكن ضمنه لهم فهو على الغلام إلَّا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن . [ 117 ] وروي فيمن كان له ولد فزوّج منهم اثنين ثمّ مات ، من أين يحسب الصداق ؟ قال : من جميع المال [ إنّما هو بمنزلة الدين ] ( 1 ) . وحمل على الاستحباب ، وعلى التفصيل السابق . الثامن : فيمن تزوّج امرأة في عدّتها أو تزوّج ذات بعل وقد مرّ [ 118 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة في عدّتها ويعطيها المهر ، ثمّ يفرّق بينهما قبل أن يدخل بها ، قال : يرجع عليها بما أعطاها ، وقال عليه السلام : أيّ امرأة تزوّجها رجل وقد كان نعي إليها زوجها ولم يدخل الثاني بها ، قال : ليس لها مهر ، وهو نكاح باطل ، وليس عليها عدّة ترجع إلى زوجها الأوّل .

--> ( 1 ) الأصل : مهور . [ 115 ] الوسائل 15 : 39 / 1 . ( 1 ) الأصل : من المهر . [ 116 ] الوسائل 15 : 39 / 2 . [ 117 ] الوسائل 15 : 39 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . [ 118 ] الوسائل 15 : 25 / 1 .