الحر العاملي
286
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
يقتضها ، ثمّ أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس . [ 59 ] 10 - سئل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يقول لعبده : أعتقتك على أن أزوّجك ابنتي ، فإن تزوّجت عليها أو تسرّيت فعليك مائة دينار ، فأعتقه على ذلك ، فتسرّى أو تزوّج ، قال : عليه شرطه . [ 60 ] وقال عليه السلام : المسلمون عند شروطهم . [ 61 ] وقال عليه السلام : من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه . [ 62 ] 11 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يتزوّج المرأة فيشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمّى ، قال : لا بأس . [ 63 ] وروي : أنّه يجوز أن يشترط ( 1 ) عليها أن لا آتيك إلَّا نهارا ولا اقسم لك ، وأنّه لا بأس به يعني التزويج إلَّا أنّه ينبغي أن يكون الشرط بعد النكاح فلا يلزم إن وقع قبله . والظاهر أنّ المراد بعد الإيجاب وقبل القبول . [ 64 ] وروي : أنّ من شرط أن يأتيها كلّ جمعة وكلّ شهر يوما ومن النفقة كذا لم يلزم . وحمل على الاستحباب ، وعلى الاشتراط قبل النكاح . [ 65 ] 12 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يتزوّج المرأة ويشترط أن لا يخرجها من بلدها ، قال : يفي لها بذلك ، أو قال : يلزمه ذلك . [ 66 ] وروي فيمن تزوّج امرأة على مائة دينار وشرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج فإنّ مهر [ ها ] ( 1 ) خمسون دينارا : أنّه إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد
--> [ 59 ] الوسائل 15 : 46 / 1 . [ 60 ] الوسائل 15 : 49 / 2 . [ 61 ] الوسائل 15 : 47 / 2 . [ 62 ] الوسائل 15 : 47 / 1 . [ 63 ] الوسائل 15 : 47 / 2 . ( 1 ) ج : يشرط . [ 64 ] الوسائل 15 : 48 / 3 . [ 65 ] الوسائل 15 : 49 / 1 . [ 66 ] الوسائل 15 : 49 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل .