الحر العاملي

287

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الشرك لم يلزم ، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الإسلام فله ما اشترط ، والمسلمون عند شروطهم ، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتّى يؤدّي إليها صداقها أو ترضى منه بما رضيت . [ 67 ] وروي : أنّ من اشترى جارية وشرط أن لا يبيع ولا يهب ، ينبغي أن يفي به ، وإن شرط أن لا يورث لم يلزم ، وأنّ من شرط لامرأته المقام في بلدها أو في بلد معلوم فذلك لها . [ 68 ] وروي : لا ضرر ولا ضرار . [ 69 ] وقال عليّ عليه السلام : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فإنّ المسلمين عند شروطهم إلَّا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما . [ 70 ] وسئل الرضا عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة بشرط أن لا يتوارثا ولا يطلب منها ولدا ، قال : لا أحبّ . الرابع : في وجوب أداء المهر ونيّة أدائه مع العجز وقد تقدّم ويأتي [ 71 ] وقال عليه السلام : إنّ الله ليغفر كلّ ذنب يوم القيامة إلَّا مهر امرأة ، ومن اغتصب ( 1 ) أجيرا أجره ، ومن باع حرّا . [ 72 ] وقال عليه السلام : من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان ويؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقّها ، فإذا لم تبق له حسنة أمر به إلى النار . [ 73 ] وقال عليّ عليه السلام : إنّ أحقّ الشروط أن يوفي به ما استحللتم به الفروج .

--> [ 67 ] الوسائل 15 : 49 / 3 . [ 68 ] الوسائل 15 : 364 / 3 . [ 69 ] الوسائل 15 : 50 / 4 . [ 70 ] الوسائل 15 : 51 / 2 . [ 71 ] الوسائل 15 : 22 / 4 . ( 1 ) الأصل : غصب . [ 72 ] الوسائل 15 : 22 / 8 . [ 73 ] الوسائل 15 : 22 / 7 .