الحر العاملي
271
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
التاسع : فيما لو تشبّهت أخت الزوجة بها [ 21 ] سئل الباقر عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فزفّتها إليه أختها وكانت أكبر منها ، فأدخلت منزل زوجها ليلا ، فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها ، ثمّ قعدت في حجلة ( 1 ) أختها ونحّت امرأته وأطفت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلَّم ، فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو يظنّ أنّها امرأته التي تزوّجها ، فلمّا أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت : أنا امرأتك فلانة التي تزوّجت ، وإنّ أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحّتني ، فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكرت ، فقال : أرى أنّ لا مهر للَّتي دلَّست نفسها ، وأرى أنّ عليها الحدّ لما فعلت حدّ الزاني غير محصن ، ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوّج حتّى تنقضي عدّة التي دلَّست نفسها ، فإذا انقضت عدّتها ضمّ إليه امرأته . العاشر : فيما لو تزوّج رجلان بامرأتين فأدخلت امرأة كلّ منهما على الآخر وقد مرّ في المصاهرة [ 22 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجلين نكحا امرأتين فأتى هذا بامرأة ذا ، [ وهذا بامرأة ذا ] ( 1 ) قال : تعتدّ هذه من هذا ، وهذه من هذا ( 1 ) ، ثمّ ترجع كلّ واحدة منهما إلى زوجها . الحادي عشر : في ظهور عدم البكارة [ 23 ] سئل أبو الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوّج المرأة على أنّها بكر فيجدها
--> [ 21 ] الوسائل 14 : 604 / 1 . ( 1 ) الحجلة بالتحريك : واحدة حجال العروس وهي بيت يزيّن بالثياب والأسرّة والستور ( المجمع : حجل ) . [ 22 ] الوسائل 14 : 604 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . ( 1 ) الأصل : من ذا . [ 23 ] الوسائل 14 : 605 / 1 .