الحر العاملي

272

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

ثيّبا ، أيجوز له أن يقيم عليها ؟ قال : فقال : قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة ( 1 ) . [ 24 ] وسئل عليه السلام عن رجل تزوّج جارية بكرا فوجدها ثيّبا ، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص ؟ قال : ينتقص . الثاني عشر : في الأحكام وهي اثنا عشر [ 25 ] 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يتزوّج إلى قوم ، فإذا امرأته عوراء ولم يبيّنوا له ، قال : لا تردّ . [ 26 ] 2 - سئل الصادق عليه السلام عن المحدود والمحدودة ، هل تردّا ( 1 ) من النكاح ؟ قال : لا . [ 27 ] 3 - سئل الصادق عليه السلام عن امرأة حرّة تزوّجت مملوكا على أنّه حرّ فعلمت بعد أنّه مملوك ، فقال : هي أملك بنفسها ، إن شاءت قرّت معه ، وإن شاءت فلا ، وإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء ، فإن هو دخل بها بعد ما علمت أنّه مملوك وأقرّت بذلك فهو أملك بها . [ 28 ] وقضى عليّ عليه السلام في امرأة حرّة دلَّس لها عبد فنكحها ولم تعلم إلَّا أنّه حرّ ، قال : يفرّق بينهما إن شاءت المرأة . [ 29 ] 4 - روي في مملوك أبق فادّعى أنّه حرّ ، وتزوّج امرأة فأولدها وماتت وتركت مالا وضيعة وولدها ، ثمّ إنّ سيّده أخذ العبد وأذعن له العبد ( 1 ) بالرقّ ، قال : أمّا العبد فعبده ، وأمّا المال والضيعة فإنّه لولد المرأة لا يرث عبد حرّا ، قيل : فإن لم

--> ( 1 ) - النزوة من نزا : وثب وطفر ( المجمع : نزو ) . [ 24 ] الوسائل 14 : 605 / 2 . [ 25 ] الوسائل 14 : 600 / 1 . [ 26 ] الوسائل 14 : 600 / 2 . ( 1 ) الأصل : يردّ . [ 27 ] الوسائل 14 : 605 / 1 . [ 28 ] الوسائل 14 : 606 / 2 . [ 29 ] الوسائل 14 : 606 / 3 . ( 1 ) ليس في ج .