الحر العاملي

262

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

كانت من ماله . [ 193 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل اشترى جارية بثمن مسمّى [ ثمّ ] ( 1 ) افترقا ، قال : وجب البيع ، وليس له أن يطأها ، وهي عند صاحبها حتّى يقبضها ويعلم صاحبها . [ 194 ] 2 - أتى الباقر عليه السلام رجل فقال : إنّي وقعت على جاريتي ، ثمّ خرجت في بعض حاجتي فانصرفت من الطريق ، فأصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها فحملت ، ثمّ وضعت جارية لعدّة تسعة أشهر ، فقال عليه السلام : احبس الجارية لا تبعها ، وأنفق عليها حتّى تموت ، أو يجعل الله [ لها ] ( 1 ) مخرجا ، فإن حدث بك حدث فأوص بأن ينفق عليها من مالك حتّى يجعل الله لها مخرجا . [ 195 ] وروي : أنّ الولد يلحق مع المشابهة بأبيه لا مع عدمها . وحمل [ على ] ( 1 ) التقيّة وغيرها . [ 196 ] 3 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها ، فقال : لا يحرم ذلك على أبيه إلَّا أنّه لا ينبغي له أن يأتيها حتّى يستبرئها للولد ، فإن وقع فيما بينهما ولد فالولد للأب إذا كانا جامعا [ ها ] ( 1 ) في يوم واحد وشهر واحد . [ 197 ] 4 - قال عليه السلام : الولد للفراش وللعاهر الحجر . [ 198 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن الجارية يطيف ( 1 ) بها الرجل تكون له

--> [ 193 ] الوسائل 14 : 518 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . [ 194 ] الوسائل 14 : 563 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . [ 195 ] الوسائل 14 : 564 / 5 . ( 1 ) أثبتناه من ج . [ 196 ] الوسائل 14 : 564 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . [ 197 ] الوسائل 14 : 565 / 1 . [ 198 ] الوسائل 14 : 565 / 2 . ( 1 ) أطاف بالشيء : ألمّ به وقاربه ( المجمع : طوف ) .