الحر العاملي
263
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
وهي تخرج فتعلق ( 1 ) ، قال : يتّهمها الرجل أو يتّهمها أهله ؟ [ قال : أمّا تهمة ظاهرة فلا ] ( 1 ) ، قال : إذا لزمه الولد . [ 199 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل كان يطأ جارية ، [ و ] ( 1 ) إنّه كان يبعثها في حوائجه ، وإنّها حبلت ، وإنّه بلغه عنها فساد ، فقال : إذا ولدت أمسك الولد فلا يبيعه ، ويجعل له نصيبا في داره ، فقيل له : رجل كان يطأ جارية ، وإنّه لم يكن يبعثها في حوائجه وإنّه بلغه عنها فساد ، فقال ( 1 ) : إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ، ويجعل له نصيبا في داره وماله ، وليست ( 1 ) هذه مثل تلك . [ 200 ] وسئل عليه السلام عن رجل كانت له جارية يطؤها وهي تخرج فحبلت فخشي أن لا يكون منه ، قال : يبيع الجارية ولا يبيع الولد ، ولا يورّثه من ميراثه شيئا . [ 201 ] وسئل عليه السلام عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيء وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شيء ، ما تقول في الولد ؟ قال : أرى أن لا يباع هذا . [ 202 ] وقضى عليّ عليه السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة [ في طهر واحد ] ( 1 ) وذلك في الجاهليّة قبل أن يظهر الإسلام ، فأقرع بينهم فجعل الولد للذي قرع ، وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين . [ 203 ] وقال عليه السلام : أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئوها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما ، فاحتجّوا فيه ، كلَّهم يدّعيه ، فأسهمت بينهم وجعلته للذي
--> ( 1 ) علقت المرأة : حبلت ( القاموس : علق ) . ( 1 ) أثبتناه من ج . [ 199 ] الوسائل 14 : 565 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . ( 1 ) الوسائل : وإنّه اتّهمها وحبلت فقال . ( 1 ) ج : وليس . [ 200 ] الوسائل 14 : 565 / 4 . [ 201 ] الوسائل 14 : 566 / 5 . [ 202 ] الوسائل 14 : 566 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . [ 203 ] الوسائل 14 : 567 / 4 .