الحر العاملي

261

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 188 ] 7 - قال الصادق عليه السلام : إذا أعتقت مملوكيك رجلا وامرأته فليس بينهما نكاح ، وقال : إن أحبّت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق . [ 189 ] 8 - سئل الصادق عليه السلام عن العبد يتزوّج الحرّة ، ثمّ يعتق ، فللحرّة الخيار عليه إذا أعتق ؟ قال : لا ، قد رضيت به ، وهو مملوك فهو على نكاحه الأوّل . [ 190 ] 9 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل زوّج أمّ ولد له من عبد فأعتق العبد بعد ما دخل بها ، هل يكون لها الخيار ؟ قال : لا ، قد تزوّجته عبدا ورضيت به فهو حين صار حرّا أحقّ أن ترضى به . [ 191 ] 10 - روي : أنّ من أعان زوجة المكاتبة على مال الكتابة ، وشرط سقوط خيارها إذا أعتقت لزم الشرط . 11 - إذا أعتقت الأمة في العدّة الرجعيّة استأنفت عدّة الحرّة لما يأتي في الطلاق . 12 - إذا أعتقت في العدّة البائنة أتمّت عدّة الأمة لما يأتي ( 1 ) . الثاني عشر : في الأحكام وهي اثنا عشر 1 - لا يحلّ وطء الأمة ولا ما دونه لمن اشتراها إلَّا بعد الإيجاب والقبول والقبض بإذن البائع لما مرّ . [ 192 ] وسئل الباقر عليه السلام عن رجل اشترى أمة ، هل يصيب منها ما دون الغشيان ولم يستبرئها ؟ قال : نعم ، إذا استوجبها وصارت من ماله ، وإن ماتت

--> [ 188 ] الوسائل 14 : 562 / 1 . [ 189 ] الوسائل 14 : 562 / 1 . [ 190 ] الوسائل 14 : 562 / 2 . [ 191 ] الوسائل 14 : 562 / باب 54 . ( 1 ) سقط من أواسط الباب الخامس إلى هنا من الأصل وأثبتناه من نسخة الجامعة واعتبرناها الأصل . [ 192 ] الوسائل 14 : 518 / 1 .