الحر العاملي
256
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 150 ] وروي : أنّه لا يجوز للمرأة تمكين عبدها من نفسها يطؤها فإن فعلت فعليها الحدّ ، ويباع قهرا عليها ، ويحرم على كلّ مسلم أن يبيعها عبدا مدركا . [ 151 ] 7 - روي : أنّ الزوجين إذا بيعا فللمشتري الخيار في فسخ العقد . [ 152 ] 8 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل يزوّج مملوكا له امرأة حرّة على مائة درهم ، ثمّ إنّه باعه قبل أن يدخل عليها ، فقال : يعطيها سيّده من ثمنه نصف ما فرض لها ، إنّما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيّده . [ 153 ] 9 - روي : أنّ من تزوّج أمة أولدها ثمّ اشتراها لم تصر أمّ ولد ، بل يجوز بيعها ما لم تحمل منه بعد الشراء . [ 154 ] 10 - روي : أنّ من زوّج أمته على أربعمائة درهم ، فقبض مائتين وبقي مائتان لم يطلبها مولاها حتّى باعها ، أنّها تسقط عن الزوج . ويأتي في المهور وجه السقوط بعد الدخول ومعارضاته . [ 155 ] 11 - سئل الصادق عليه السلام عن رجلين بينهما أمة ، فزوّجاها من رجل ، ثمّ إنّ الرجل اشترى بعض السهمين ، فقال : حرمت عليه ، وذلك أنّ بيعها طلاقها إلَّا أن يشتريها من جميعهم . [ 156 ] 12 - روي : أنّ زوج الأمة إذا اشتراها كلَّها بطل العقد وحلَّت له بالملك . العاشر : في طلاق العبد والأمة والتفريق بينهما وأحكامه اثنا عشر [ 157 ] 1 - روي في رجل له غلام وجارية ، زوّج غلامه جاريته ، ثمّ وقع عليها
--> [ 150 ] الوسائل 14 : 558 / 1 . [ 151 ] الوسائل 14 : 555 / 2 . [ 152 ] الوسائل 14 : 585 / 1 . [ 153 ] الوسائل 14 : 589 / باب 85 . [ 154 ] الوسائل 14 : 590 / 1 . [ 155 ] الوسائل 14 : 553 / 1 و 2 . [ 156 ] الوسائل 14 : 552 / باب 46 . [ 157 ] الوسائل 14 : 549 / 3 .