الحر العاملي
257
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
سيّدها ، قال : لا ينبغي له أن يمسّها حتّى يطلَّقها الغلام . [ 158 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يزوّج جاريته ، هل ينبغي له أن ترى عورته ؟ قال : لا . [ 159 ] وقال عليه السلام : يحرم من الإماء عشر ، وعدّ منها أمتك ولها زوج وهي تحته . [ 160 ] وقال الباقر عليه السلام : إذا زوّج الرجل أمته فلا ينظرنّ إلى عورتها ، والعورة ما بين السرّة والركبة . [ 161 ] وأتي عليّ عليه السلام برجل زوّج جاريته مملوكة ، ثمّ وطئها فضربه الحدّ . أقول : هذا مخصوص بما إذا لم يأمرها بإعزاله من تفرّق بينهما لما يأتي . [ 162 ] 2 - سئل الباقر عليه السلام عن قول الله عزّ وجلّ : « والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » ( 1 ) قال : هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له : اعتزل امرأتك ولا تقربها ، ثمّ يحبسها عنه حتّى تحيض ، ثمّ يمسّها ، فإذا حاضت بعد مسّه إيّاها ردّها عليه بغير نكاح . [ 163 ] وقال عليه السلام : إذا زوّج الرجل عبده أمته ثمّ اشتهاها ، قال له : اعتزلها ، فإذا طمثت وطئها ، ثمّ يردّها عليه إن شاء . [ 164 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يزوّج جاريته من عبده ، فيريد أن يفرّق بينهما ، فيفرّ العبد ، كيف يصنع ؟ قال : يقول لها : اعتزلي فقد فرّقت بينكما فاعتدّي ، فتعتدّ خمسة وأربعين يوما ، ثمّ يجامعها مولاها إن شاء ، وإن لم يفرّ ؟ قال :
--> [ 158 ] الوسائل 14 : 549 / 4 . [ 159 ] الوسائل 14 : 549 / 5 و 6 . [ 160 ] الوسائل 14 : 549 / 7 . [ 161 ] الوسائل 14 : 550 / 8 . [ 162 ] الوسائل 14 : 550 / 1 . ( 1 ) النساء : 24 . [ 163 ] الوسائل 14 : 550 / 2 . [ 164 ] الوسائل 14 : 550 / 3 .