الحر العاملي
246
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ » ( 1 ) إنّ المراد به الإماء خاصّة دون العبيد . السادس : في تحليل الأمة للرجل من مالكها وأحكامه اثنا عشر 1 - يجوز للرجل أن يحلّ جاريته للرجل المؤمن فيحلّ له وطؤها بملك المنفعة ، ويجوز تحليل الشريك حصّته لشريكه لما مرّ . [ 85 ] وقال الصادق عليه السلام : إذا أحلّ الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال . [ 86 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يحلّ فرج جاريته لأخيه ، قال : لا بأس بذلك . [ 87 ] وقال عليه السلام لرجل : خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها ، فإذا خرجت فارددها إلينا . [ 88 ] وسئل الباقر عليه السلام عن جارية بين رجلين دبّراها جميعا ، ثمّ أحلّ أحدهما فرجها لشريكه ، قال : هو له حلال . [ 89 ] وروي في تحليل الأمة : لا أحبّ ذلك . وحمل على التقيّة . 2 - يجوز للمرأة أن تحلّ جاريتها للرجل لما مرّ . [ 90 ] وسئل الصادق عليه السلام عن امرأة أحلَّت لابنها فرج جاريتها ، قال : هو له حلال . [ 91 ] وروي : لأبيها .
--> ( 1 ) - المؤمنون : 5 . [ 85 ] الوسائل 14 : 532 / 1 . [ 86 ] الوسائل 14 : 532 / 2 . [ 87 ] الوسائل 14 : 532 / 6 . [ 88 ] الوسائل 14 : 545 / 1 . [ 89 ] الوسائل 14 : 533 / 7 . [ 90 ] الوسائل 14 : 534 / 2 . [ 91 ] الوسائل 14 : 534 / 2 .