الحر العاملي
247
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 92 ] وقال له رجل : إنّ امرأتي ( 1 ) أحلَّت لي جاريتها ، فقال : انكحها إن أردت . [ 93 ] وقال رجل لأبي الحسن عليه السلام : امرأة أحلَّت لي جاريتها ، فقال : ذاك ( 1 ) لك . وهنا معارض حمل على التقيّة وغيرها . 3 - يجوز أن تحلّ المرأة جاريتها لزوجها لما مرّ . [ 94 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن المرأة تحلّ جاريتها لزوجها ، قال : إنّي لأكره هذا ، كيف تصنع إن هي حملت ؟ قيل : تقول : إن هي حملت منك فهي لك ، قال : لا بأس بهذا ، قيل : فالرجل يصنع هذا بأخيه ؟ قال : لا بأس بذلك . وهنا معارض حمل على التقيّة ، وعلى تحليل ما دون الوطء . 4 - إذا علم المحلَّل له أنّ التحليل على وجه المزاح لم يصحّ ولم تحلّ . [ 95 ] سئل الرضا عليه السلام عن امرأة أحلَّت لزوجها جاريتها ، قال : ذلك له ، قيل : فإن خاف أن تكون تمزح ؟ قال : فإن علم أنّها تمزح فلا . [ 96 ] وقال رجل لأبي الحسن عليه السلام : امرأة أحلَّت لي جاريتها ، فقال : ذاك ( 1 ) لك ، قال : فإن كانت تمزح ؟ فقال : وكيف لك بما في قلبها ؟ فإن علمت بأنّها تمزح فلا . [ 97 ] 5 - قال رجل للصادق عليه السلام : لمولاي في يدي مال ، فسألته أن يحلّ لي ما أشتري من الجواري ، فقال : إن كان يحلّ لي أن أحلّ لك فهو لك حلال ، فقال : إن أحلّ لك جارية بعينها فهي لك حلال ، وإن قال لك : اشتر منهنّ ما شئت ، فلا
--> [ 92 ] الوسائل 14 : 534 / 4 . ( 1 ) أثبتناه من الفروع والوسائل ، وفي الأصل : إن امرأة . [ 93 ] الوسائل 14 : 534 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من الوسائل ، وفي الأصل : ذلك . [ 94 ] الوسائل 14 : 533 / 8 . [ 95 ] الوسائل 14 : 534 / 1 . [ 96 ] الوسائل 14 : 534 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من الوسائل ، وفي الأصل : ذلك . [ 97 ] الوسائل 14 : 536 / 1 .