الحر العاملي

236

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الفرج . [ 22 ] وروي : النهي عن وطء الحبالى حتّى يضعن . وحمل على الكراهة بعد أربعة أشهر وعشر . [ 23 ] وروي : أنّ من اشترى جارية قد استبان حملها فوطئها ولم يعزل عنها ، فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ، ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به ، فإنّه قد غذّاه بنطفته . [ 24 ] 7 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول : إنّي لم أطأها ، فقال : إن وثق به فلا بأس أن يأتيها . [ 25 ] وسئل عليه السلام عن الجارية إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها أنّه لم يطأها منذ طهرت ، فقال : إن كان عندك أمينا فمسّها ، وقال : إنّ الأمر شديد ، إن كنت لا بدّ فاعلا فتحفّظ لا تنزل عليها . [ 26 ] وروي : يستبرئها بحيضتين . وحمل على الاستحباب ، وعلى كون البائع غير ثقة . [ 27 ] 8 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها ، قال : لا بأس أن تطأها من غير أن تستبرئها . [ 28 ] وقال الباقر عليه السلام : هو ذا أنا قد فعلت وما أريد أن أعود . [ 29 ] 9 - سئل الرضا عليه السلام عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها ، هل عليه فيها استبراء ؟ قال : نعم ، وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والبائع ،

--> [ 22 ] الوسائل 14 : 506 / 7 . [ 23 ] الوسائل 14 : 507 / 1 . [ 24 ] الوسائل 14 : 503 / 1 . [ 25 ] الوسائل 14 : 503 / 2 . [ 26 ] الوسائل 14 : 504 / 5 . [ 27 ] الوسائل 14 : 504 / 1 . [ 28 ] الوسائل 14 : 505 / 2 . [ 29 ] الوسائل 14 : 508 / 1 .