الحر العاملي

237

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

قال : أهل المدينة يقولون : حيضة ، وكان جعفر عليه السلام ( 1 ) يقول : حيضتان . [ 30 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل اشترى جارية وهي طامث ، أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى ، أم تكفيه هذه الحيضة ؟ فقال : لا ، بل تكفيه هذه الحيضة ، فإن استبرأها بأخرى فلا بأس ، [ هي ] ( 1 ) بمنزلة فضل . [ 31 ] 10 - سئل الباقر عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثمّ يتزوّجها ، هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ؟ قال : يستبرئ رحمها بحيضة ، قيل : فإن وقع عليها ؟ قال : لا بأس . [ 32 ] 11 - قال الصادق عليه السلام : نادى منادي رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يوم أوطاس ( 1 ) : أن استبرؤوا سباياكم ( 1 ) بحيضة . [ 33 ] 12 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يبيع الأمة من رجل ، قال : عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع . [ 34 ] وقال عليه السلام : الاستبراء على الذي يبيع الجارية واجب إن كان يطؤها ، وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا ، قيل : فيحلّ له أن يأتيها دون الفرج ؟ قال : نعم ، قبل أن يستبرئها . [ 35 ] وقال عليّ عليه السلام : ثمانية لا تحلّ مناكحتهم منها : أمتك وهي على سوم ( 1 ) .

--> ( 1 ) أثبتناه من التهذيب والاستبصار والوسائل ، وفي الأصل : وكان أبو جعفر ( ع ) . [ 30 ] الوسائل 14 : 508 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من الوسائل . [ 31 ] الوسائل 14 : 514 / 1 . [ 32 ] الوسائل 14 : 515 / 1 . ( 1 ) أوطاس : اسم موضع معروف ، وقعت فيه غزوة من رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ( المجمع : وطس ) . ( 1 ) السبايا جمع السبيّة ، والسبيّ ما يسبى وهو أخذ الناس عبيدا وإماء ( المجمع : سبي ) . [ 33 ] الوسائل 14 : 515 / 1 . [ 34 ] الوسائل 14 : 516 / 5 . [ 35 ] الوسائل 14 : 516 / 3 . ( 1 ) السوم : عرض السلعة على البيع ( اللسان : سوم ) .