الحر العاملي

235

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

بعذراء ، يستبرئها ؟ قال : أمرها شديد إذا كان مثلها يعلق ( 1 ) فليستبرئها . [ 14 ] 4 - قال الباقر عليه السلام : إذا اشترى الرجل جارية لم تدرك أو قد يئست من المحيض فلا بأس بأن لا يستبرئها . [ 15 ] 5 - قال رجل لأبي الحسن عليه السلام : أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر ولا تطمث ، وليس ذلك من كبر ، وأريها النساء فيقلن : ليس بها حبل ، فلي أن أنكحها في فرجها ؟ فقال : إنّ الطمث تحبسه الريح من غير حبل ، فلا بأس أن تمسّها في الفرج . [ 16 ] 6 - سئل الباقر عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حامل ، ما يحلّ له منها ؟ فقال : ما دون الفرج . [ 17 ] وروي : لا بأس بالتفخيذ لها حتّى يستبرئها ، وإن صبرت فهو خير لك . [ 18 ] وروي في وطئها دون الفرج : لا تقربها . وحمل على الكراهة . [ 19 ] وسئل عليه السلام عن الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى ، قال : لا يقربها حتّى تضع ولدها . [ 20 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى ، قال : لا يقربها . [ 21 ] وقال له رجل : أشتري الجارية وبها حبل ، فما لي منها إن أردت ؟ قال : ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيّام فلا بأس بنكاحها في

--> ( 1 ) العلقة : هي القطعة الجامدة من الدم بعد أن كانت منيّا ، وجمعها علق ، وعلقت المرأة بالولد : حبلت ( المجمع : علق ) . [ 14 ] الوسائل 14 : 500 / 10 . [ 15 ] الوسائل 14 : 501 / 1 . [ 16 ] الوسائل 14 : 502 / 3 . [ 17 ] الوسائل 14 : 501 / 1 . [ 18 ] الوسائل 14 : 502 / 5 . [ 19 ] الوسائل 14 : 505 / 1 . [ 20 ] الوسائل 14 : 506 / 8 . [ 21 ] الوسائل 14 : 505 / 3 .