الحر العاملي

234

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

إن كانت صغيرة لا يتخوّف عليها الحبل فليس له عليها عدّة ، وليطأها إن شاء ، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإنّ عليها العدّة . [ 7 ] وعن رجل اشترى جارية وهي حائض ، قال : إذا طهرت فليمسّها إن شاء . [ 8 ] وسئل عليه السلام عن الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل ، إذا اشتراها الرجل ، قال : ليس عليها عدّة يقع عليها . [ 9 ] وعن رجل اشترى جارية ثمّ أعتقها ولم يستبرئ رحمها ، قال : نوله ( 1 ) أن يفعل ، فإذا لم يفعل فلا شيء عليه . [ 10 ] وقال عليه السلام في الجارية : إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدّة لها ، والتي تحيض فلا يقربها حتّى تحيض وتطهر . وهنا معارض حمل على التي في سنّ من تحيض ، وعلى الاستحباب . [ 11 ] وسئل الرضا عليه السلام عن ابنة سبع سنين أو نحوها ممّا لا تحمل ، فقال : هي صغيرة ، ولا يضرّك أن لا تستبرئها ، قيل : ما بينها وبين تسع سنين ، قال : نعم ، تسع سنين . [ 12 ] 3 - سئل الصادق عليه السلام عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل ، قال : يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة ، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة . [ 13 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية التي لم تطمث وليست

--> [ 7 ] الوسائل 14 : 498 / 1 . [ 8 ] الوسائل 14 : 498 / 3 . [ 9 ] الوسائل 14 : 498 / 3 . ( 1 ) النول : الأجر والحظَّ ، يقال : نولك أن تفعل كذا وكذا ، أي حقّك وينبغي لك ( المجمع : نول ) . [ 10 ] الوسائل 14 : 499 / 4 . [ 11 ] الوسائل 14 : 500 / 11 . [ 12 ] الوسائل 14 : 499 / 7 . [ 13 ] الوسائل 14 : 500 / 9 .