الحر العاملي

226

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

يكون ذلك برضى منه ومنها بالأجل والوقت ، وقال : يزيدها بعد انقضاء الأجل . [ 102 ] وسئل عليه السلام عن المتعة ، هل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيّام قبل أن تنقضي أيّامه التي شرط عليها ؟ فقال : لا يجوز شرطان في شرط ، قيل : كيف يصنع ؟ قال : يتصدّق بما بقي عليها من الأيّام ثمّ يستأنف شرطا جديدا . الثامن : في التمتّع بالمرأة مرارا وإنّها لا تحرم في الثالثة ولا التاسعة [ 103 ] سئل الباقر عليه السلام عن الرجل يتزوّج المرأة ، ثمّ ينقضي شرطها ، ثمّ يتزوّجها رجل آخر حتّى بانت منه ، ثمّ يتزوّجها الأوّل حتّى بانت منه ثلاثا ، يحلّ للأوّل أن يتزوّجها ؟ قال : نعم كم شاء ، ليست هذه مثل الحرّة ، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء . [ 104 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يتمتّع من المرأة المرّات ، قال : لا بأس أن يتمتّع منها ما شاء . [ 105 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة متعة ، كم مرّة يرددها ويعيد التزويج ؟ قال : ما أحبّ . التاسع : في حبس المهر عنها إذا أخلفت بالنسبة إلَّا أيّام الحيض [ 106 ] قال رجل للصادق عليه السلام : أتزوّج المرأة شهرا وتريد منّي المهر كملا ، وأتخوّف أن تخلفني ، قال : يجوز أن تحبس ما قدرت عليه ، فإن أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك .

--> [ 102 ] الوسائل 14 : 478 / 1 . [ 103 ] الوسائل 14 : 480 / 1 . [ 104 ] الوسائل 14 : 480 / 2 . [ 105 ] الوسائل 14 : 480 / 3 . [ 106 ] الوسائل 14 : 481 / 1 .