الحر العاملي

227

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 107 ] وقال له رجل : أتزوّج المرأة شهرا ، فأحبس عنها شيئا ؟ فقال : نعم ، خذ منها بقدر ما تخلفك ، إن كان نصف شهر فالنصف ، وإن كان ثلثا فالثلث . [ 108 ] وقال عليه السلام في المتعة : يحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك ، إلَّا أيّام حيضها فإنّها لها . [ 109 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن المتعة ، هل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيّام فيحبس عنها بحساب ذلك ؟ قال : نعم ، ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما تف له ما خلا أيّام الطمث فإنّها لها ، ولا يكون لها إلَّا ما أحلّ له فرجها . العاشر : في ميراث المتعة ، وقد مرّ أنّهما لا يتوارثان [ 110 ] وقال الرضا عليه السلام : نكاح المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ، إن اشترطت كان ، وإن لم تشترط لم يكن . [ 111 ] وقال الصادق عليه السلام في المتعة : إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث . [ 112 ] وقال عليه السلام في المتعة : ليس بينهما ميراث . [ 113 ] وقال عليه السلام في الميراث : إن اشترطا الميراث فهما على شرطهما . [ 114 ] وقال عليّ عليه السلام : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فإنّ المسلمين عند شروطهم إلَّا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما .

--> [ 107 ] الوسائل 14 : 481 / 2 . [ 108 ] الوسائل 14 : 482 / 4 . [ 109 ] الوسائل 14 : 481 / 3 . [ 110 ] الوسائل 14 : 485 / 1 . [ 111 ] الوسائل 14 : 486 / 3 . [ 112 ] الوسائل 14 : 486 / 4 . [ 113 ] الوسائل 14 : 486 / 5 . [ 114 ] الوسائل 14 : 487 / 9 .