الحر العاملي

216

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

منهنّ ألفا فإنّهنّ مستأجرات . [ 20 ] وسئل عليه السلام : ما يحلّ من المتعة ؟ قال : كم شئت . [ 21 ] وسئل عليه السلام عن المتعة ، أهي من الأربع ؟ فقال : لا ، ولا من التسعين ( 1 ) . [ 22 ] وروي في المتعة : ليس فيها وقت ولا عدد ، إنّما هي بمنزلة الإماء يتزوّج منهنّ ما شاء ، وصاحب الأربع نسوة يتزوّج منهنّ ألفا بغير وليّ ولا شهود ، فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ، ويعطيها الشيء اليسير ، وعدّتها حيضتان ، وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما . [ 23 ] وروي : أنّها من الأربع ، وحمل على الاستحباب . الرابع : في أوصاف المتمتّع بها التي ينبغي اختيارها واجتنابها وأحكامه اثنا عشر [ 24 ] 1 - سئل الباقر عليه السلام عن المتعة ، فقال : إنّهنّ كنّ يومئذ يؤمنّ واليوم لا يؤمنّ فاسألوا عنهنّ . [ 25 ] وقال الصادق عليه السلام في المتعة : حلال ، فلا تزوّج إلَّا عفيفة ، إنّ اللَّه يقول : « والَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ » ( 1 ) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك . [ 26 ] وقال الرضا عليه السلام في المتعة : لا ينبغي لك أن تتزوّج إلَّا بمأمونة . [ 27 ] 2 - سئل الصادق عليه السلام عن المتعة ، فقال : نعم ، إذا كانت

--> [ 20 ] الوسائل 14 : 446 / 3 . [ 21 ] الوسائل 14 : 447 / 7 . ( 1 ) الوسائل : ولا من السبعين . [ 22 ] الوسائل 14 : 447 / 8 . [ 23 ] الوسائل 14 : 448 / 13 . [ 24 ] الوسائل 14 : 451 / 1 . [ 25 ] الوسائل 14 : 451 / 2 . ( 1 ) المؤمنون : 5 . [ 26 ] الوسائل 14 : 451 / 3 . [ 27 ] الوسائل 14 : 452 / 1 .