الحر العاملي
215
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الإخوان ، والصلاة بالليل . [ 14 ] وقال عليه السلام : المتعة واللَّه أفضل ، وبها نزل الكتاب ، وجرت السنّة . واستشاره رجل من قريش في التمتّع بابنة عمّه طاعة للَّه ولرسوله حيث أحلَّها ومعصية لزفر حيث حرّمها ، فقال : افعل صلَّى اللَّه عليكما من زوج . [ 15 ] وقال رجل لأبي الحسن عليه السلام : إنّي كنت أتزوّج المتعة فكرهتها وتشأمت بها ، وأعطيت اللَّه عهدا ، وجعلت ( 1 ) عليّ نذرا أو صياما أن لا أتزوّجها ، ثمّ إنّ ذلك شقّ عليّ وندمت على يميني ، فقال : عاهدت اللَّه أن لا تطيعه ؟ ! واللَّه لئن لم تطعه لتعصينّه . [ 16 ] وقال للصادق عليه السلام رجل : إنّه يدخلني من المتعة شيء ، فقد حلفت أن لا أتزوّج متعة أبدا ، فقال : إنّك إذا لم تطع اللَّه فقد عصيته . [ 17 ] وكتب رجل إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن رجل له امرأة موافقة له ، وقد عاهدها أن لا يتزوّج عليها ولا يتمتّع ولا يتسرّى ، ويحبّ المقام على ما هو عليه محبّة لأهله وصيانة لها ولنفسه لا لتحريم المتعة ، بل يدين اللَّه بها ، فهل عليه في ترك ذلك إثم ؟ الجواب : يستحبّ له أن يطيع اللَّه تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرّة واحدة . الثالث : في أنّ المتعة ليست من الأربع ، بل تجوز الزيادة وقد مرّ [ 18 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن المتعة ، أهي من الأربع ؟ فقال : لا . [ 19 ] وسئل الصادق عليه السلام عن المتعة ، أهي من الأربع ؟ فقال : تزوّج
--> [ 14 ] الوسائل 14 : 443 / 8 و 9 . [ 15 ] الوسائل 14 : 444 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من الوسائل والفروع ، وفي الأصل : أو جعلت . [ 16 ] الوسائل 14 : 445 / 2 . [ 17 ] الوسائل 14 : 445 / 3 . [ 18 ] الوسائل 14 : 446 / 1 . [ 19 ] الوسائل 14 : 446 / 2 .