الحر العاملي

214

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 6 ] وقال عليه السلام : أحلّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله المتعة ولم يحرّمها حتّى قبض . وهنا معارض وحمل على التقيّة . [ 7 ] وروي : النهي عنها مع الغنى عنها ، واستلزامها الشنعة وفساد النساء . الثاني : في استحبابها وما يقصد بها ، وعدم انعقاد النذر والعهد على تركها وقد تقدّم ويأتي [ 8 ] وسئل الصادق عليه السلام عن المتعة ، فقال : إنّي لأكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلَّة من خلال رسول الله صلَّى الله عليه وآله لم يقضها ، فقيل : فهل تمتّع رسول الله صلَّى الله عليه وآله ؟ فقال : نعم . [ 9 ] وقال عليه السلام : إنّي لأحبّ للمؤمن أن لا يخرج من الدنيا حتّى يتمتّع ولو مرّة . [ 10 ] وروي : أنّ المؤمن لا يكمل حتّى يتمتّع . [ 11 ] وسئل الباقر عليه السلام : للمتمتّع ثواب ؟ فقال : إن كان يريد بذلك الله تعالى وخلافا على من أنكرها لم يكلَّمها كلمة إلَّا كتب الله له بها حسنة ، ولم يمدّ يده إليها إلَّا كتب الله له حسنة ، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا ، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مرّ من الماء على شعره . [ 12 ] قال : وقال جبرئيل ليلة الإسراء : يا محمّد ، إنّ الله يقول : إنّي قد غفرت للمتمتّعين من أمّتك من النساء . [ 13 ] وقال عليه السلام : لهو المؤمن في ثلاثة أشياء : التمتّع بالنساء ، ومفاكهة

--> [ 6 ] الوسائل 14 : 438 / 12 . [ 7 ] الوسائل 14 : 449 / باب 5 . [ 8 ] الوسائل 14 : 442 / 1 و 2 . [ 9 ] الوسائل 14 : 443 / 7 . [ 10 ] الوسائل 14 : 442 / 5 . [ 11 ] الوسائل 14 : 442 / 3 . [ 12 ] الوسائل 14 : 442 / 4 . [ 13 ] الوسائل 14 : 442 / 6 .