الحر العاملي
194
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 173 ] وقال عليه السلام : يحرم من الإماء عشر لا تجمع بين الأمّ والابنة ، ولا بين الأختين وذكر الباقي . [ 174 ] وسئل عليه السلام عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها فباعها فأعتقت وتزوّجت وولدت ابنة ، هل تصلح ابنتها لمولاها الأوّل ؟ قال : هي عليه حرام . [ 175 ] وروي : الحرّة والمملوكة في هذا سواء . [ 176 ] وروي : إن وطئ الأمة ، ثمّ ماتت أو باعها ، ثمّ أصاب أمّها لم يحلّ له أن ينكحها . [ 177 ] وسئل عليه السلام عن رجل طلَّق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها ، أيحلّ له أن يطأها ؟ فقال : لا . وهنا معارض ، حمل على جواز الاستخدام والتملَّك لا الوطء . 4 - لا يجوز الجمع بين الأختين من الإماء في الوطء ، ويجوز في الملك لما تقدّم ويأتي . [ 178 ] 5 - قال الصادق عليه السلام : إذا كانت عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ثمّ بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتّى تخرج الأولى من ملكه ، يهبها أو يبيعها ، فإن وهبها لولده يجزئه . [ 179 ] وسئل عليه السلام عن رجل كانت عنده جاريتان أختان فوطئ إحداهما ثمّ بدا له في الأخرى ، قال : يعتزل هذه ويطأ الأخرى ، قيل : فإنّه تنبعث نفسه للأولى ، قال : لا يقربها حتّى تخرج تلك عن ملكه .
--> [ 173 ] الوسائل 14 : 358 / 5 . [ 174 ] الوسائل 14 : 358 / 6 . [ 175 ] الوسائل 14 : 358 / 6 . [ 176 ] الوسائل 14 : 358 / 7 . [ 177 ] الوسائل 14 : 359 / 9 . [ 178 ] الوسائل 14 : 371 / 1 . [ 179 ] الوسائل 14 : 371 / 2 .