الحر العاملي
195
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 180 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثمّ يطأ الأخرى بجهالة ، قال : إذا وطئ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى ، وإن وطئ الأخيرة وهو يعلم أنّها عليه حرام ، حرمتا عليه جميعا . [ 181 ] وسئل عليه السلام عن رجل كانت له أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ، ثمّ وطئ الأخرى ، أيرجع إلى الأولى فيطأها ؟ قال : إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الأولى حتّى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لأجل أن يرجع إلى الأولى . [ 182 ] وروي : حتّى تموت الثانية أو يفارقها . [ 183 ] وسئل عليه السلام عن أختين مملوكتين ينكح إحداهما ، أتحلّ له الأخرى ؟ فقال : ليس ينكح الأخرى إلَّا فيما دون الفرج ، وإن لم يفعل فهو خير له ، نظير المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها ، ويستقيم للرجل أن يأتي امرأته ، وهي حائض فيما دون الفرج . 6 - من وهب لولده جارية فوطئها الولد ثمّ ادّعت أنّ الأب كان وطئها ، لم يقبل قولها . [ 184 ] سئل الصادق عليه السلام عن رجل وهب له أبوه جارية فأولدها ولبثت عنده زمانا ، ثمّ ذكرت أنّ أباه قد وطئها قبل أن يهبها له فاجتنبها ، قال : لا تصدّق . [ 185 ] وروي : لا تصدّق إنّما تهرب من سوء خلقه . [ 186 ] 7 - سئل الباقر عليه السلام عن الرجل يتزوّج الأمة ، قال : لا ، إلَّا أن
--> [ 180 ] الوسائل 14 : 372 / 5 . [ 181 ] الوسائل 14 : 373 / 7 . [ 182 ] الوسائل 14 : 374 / 10 . [ 183 ] الوسائل 14 : 374 / 11 . [ 184 ] الوسائل 14 : 385 / 2 . [ 185 ] الوسائل 14 : 385 / 1 . [ 186 ] الوسائل 14 : 391 / 1 .