الحر العاملي
193
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الفصل الرابع : فيما يحرم بوطء الأمة وفيه اثنتا عشرة مسألة 1 - من ملك جارية فوطئها حرمت على أبيه وابنه . [ 167 ] وقال الباقر عليه السلام : إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحلّ تلك الجارية لأبيه ولا لابنه . 2 - من ملك جارية لم تحرم بمجرّد الملك على أبيه ولا ابنه لما مضى ويأتي . [ 168 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية أفتحلّ لابنه ؟ فقال : ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس . [ 169 ] وقال عليه السلام : كان لأبي جعفر عليه السلام جاريتان تقومان عليه فوهب لي إحداهما . [ 170 ] وقال أبو الحسن عليه السلام : إذا اشتريت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حلّ لك أن تقبضها فتنكحها . 3 - من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطء أمّها وبنتها وإن أعتقت ، لا شراؤهما وخدمتهما ، وإن لم يطأها لم تحرما . [ 171 ] سئل أحدهما عليهما السلام عن رجل كانت له جارية فوطئها ، ثمّ اشترى أمّها وابنتها ، قال : لا تحلّ له . [ 172 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية يصيب منها ، إله أن ينكح ابنتها ؟ قال : لا ، هي مثل قول الله عزّ وجلّ : « ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ » ( 1 ) .
--> [ 167 ] الوسائل 14 : 319 / 1 . [ 168 ] الوسائل 14 : 321 / 3 . [ 169 ] الوسائل 14 : 322 / 4 . [ 170 ] الوسائل 14 : 321 / 2 . [ 171 ] الوسائل 14 : 357 / 1 . [ 172 ] الوسائل 14 : 357 / 3 . ( 1 ) النساء : 23 .