الحر العاملي

180

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الثالث : في أنّ من تزوّج بامرأة ذات بعل ، حرمت عليه أبدا إن كان عالما أو دخل وإلَّا فلا ، بل العقد باطل ، وعليها عدّة واحدة إن فارقها الأوّل ويأتي في الحدود [ 88 ] وسئل عليه السلام عن امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوّجت ، ثمّ قدم زوجها بعد ذلك فطلَّقها ، قال : تعتدّ منهما جميعا ثلاثة أشهر عدّة واحدة ، وليس للآخر أن يتزوّجها أبدا . [ 89 ] قال الصادق عليه السلام : التي يتزوّج ولها زوج يفرّق بينهما ، ثمّ لا يتعاودان أبدا . [ 90 ] وقال الباقر عليه السلام : إذا نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها أنّه قد طلَّقها فاعتدّت ثمّ تزوّجت ، فجاء زوجها الأوّل ، فإنّ الأوّل أحقّ بها من هذا الأخير ، دخل بها الأوّل أو لم يدخل بها ، وليس للآخر أن يتزوّجها أبدا ، ولها المهر بما استحلّ من فرجها . [ 91 ] وسئل الصادق عليه السلام عن شاهدين شهدا عند امرأة بأنّ زوجها طلَّقها ، فتزوّجت ثمّ جاء زوجها ، قال : يضربان الحدّ ، ويضمّنان الصداق للزوج ثمّ تعتدّ وترجع إلى زوجها الأوّل . الرابع : في أنّ من تزوّج امرأة في عدّتها عالما أو دخل ، حرمت عليه مؤبّدا ، وإلَّا فلا ، ولها المهر مع الدخول والجهل ، وعليها إتمام العدّة واستئناف أخرى مع الدخول ويأتي في الحدود [ 92 ] وقال الصادق عليه السلام : الذي يتزوّج المرأة في عدّتها وهو يعلم ، لا

--> [ 88 ] الوسائل 14 : 341 / 2 . [ 89 ] الوسائل 14 : 341 / 1 . [ 90 ] الوسائل 14 : 342 / 6 . [ 91 ] الوسائل 14 : 343 / 8 . [ 92 ] الوسائل 14 : 344 / 1 .