الحر العاملي

181

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

تحلّ له أبدا . [ 93 ] وسئل عليه السلام عن المرأة يتوفّى عنها زوجها فتضع وتتزوّج قبل أن تعتدّ أربعة أشهر وعشرا ، فقال : إن كان الذي تزوّجها دخل بها ، فرّق بينهما ولم تحلّ له أبدا واعتدّت بما بقي عليها من عدّة الأوّل واستقبلت عدّة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما ، وأتمّت ما بقي من عدّتها وهو خاطب من الخطَّاب . [ 94 ] وقال عليه السلام : إذا تزوّج الرجل المرأة في عدّتها ودخل بها لم تحلّ له أبدا ، عالما كان أو جاهلا ، وإن لم يدخل بها حلَّت للجاهل ولم تحلّ للآخر . [ 95 ] وروي : أنّه معذور في كلّ من الجهالتين : الجهالة بالتحريم ، والجهالة بالعدّة . [ 96 ] وروي : أنّ من تزوّج الأمة في عدّتها بعد موت سيّدها جاهلا ، لم تحرم عليه . [ 97 ] وسئل عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة في عدّتها قال : يفرّق بينهما ، وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ويفرّق بينهما فلا تحلّ له أبدا ، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها . [ 98 ] وروي : تعتدّ عدّة واحدة . وحمل على عدم الدخول . [ 99 ] وروي : إن جاءت بولد لستّة أشهر أو أكثر فهو للأخير ( 1 ) ، وإن جاءت بولد لأقلّ فهو للأوّل . وهنا اختلاف وإجمال حمل على التفصيل .

--> [ 93 ] الوسائل 14 : 344 / 2 . [ 94 ] الوسائل 14 : 345 / 3 . [ 95 ] الوسائل 14 : 345 / 4 . [ 96 ] الوسائل 14 : 345 / 5 . [ 97 ] الوسائل 14 : 346 / 7 . [ 98 ] الوسائل 14 : 347 / 11 . [ 99 ] الوسائل 14 : 347 / 14 . ( 1 ) أثبتناه من الوسائل والتهذيب ، وفي الأصل : للآخر .