الحر العاملي
179
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
جدّه . [ 82 ] وقال الباقر عليه السلام : إذا تزوّج الرجل تزويجا حلالا فلا تحلّ تلك المرأة لأبيه ولا لابنه . [ 83 ] وروي : أنّ نساء عليّ عليه السلام حرام على الأئمّة عليهم السلام خاصّة . [ 84 ] وروي : أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله تزوّج امرأة من بني عامر وامرأة من كندة ولم يدخل بهما ، وألحقهما بأهلهما ، فلمّا مات إستأذنتا أبا بكر ، ثمّ تزوّجتا فجذم أحد الزوجين وجنّ الآخر . [ 85 ] وقال الباقر عليه السلام : ما نهى الله عن شيء إلَّا وقد عصي فيه حتّى لقد نكحوا أزواج رسول الله صلَّى الله عليه وآله من بعده ، وذكر هاتين العامريّة والكنديّة ، ثمّ قال : لو سألتهم عن رجل تزوّج امرأة فطلَّقها قبل أن يدخل بها ، أتحلّ لابنه ؟ لقالوا : لا ، فرسول الله صلَّى الله عليه وآله أعظم حرمة من آبائهم . [ 86 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فلامسها ، قال : مهرها واجب ، وهي حرام على أبيه . [ 87 ] وروي : في قوله تعالى : « إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وما بَطَنَ » ( 1 ) إنّ ما ظهر نكاح امرأة الأب ، وما بطن الزنا .
--> [ 82 ] الوسائل 14 : 313 / 2 . [ 83 ] الوسائل 14 : 313 / 3 . [ 84 ] الوسائل 14 : 313 / 4 . [ 85 ] الوسائل 14 : 313 / 4 . [ 86 ] الوسائل 14 : 314 / 6 . [ 87 ] الوسائل 14 : 315 / 8 . ( 1 ) الأعراف : 33 .