الحر العاملي

17

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الورثة إمضاؤه . 5 - لا تجوز الوصيّة بأكثر من الثلث ، فإن فعل صحّت فيه وبطلت فيما زاد عنه إلَّا أن يجيز الوارث . [ 15 ] كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام في امرأة توفّيت وأوصت بأكثر من الثلث ، فكتب عليه السلام : ليس يجب لها في تركتها إلَّا الثلث ، وإن تفضّلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم . [ 16 ] وسئل الصادق عليه السلام عن قوله عزّ وجلّ : « فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » ( 1 ) قال : يعني إذا اعتدى في الوصيّة إذا زاد على الثلث . [ 17 ] وسئل عليه السلام عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، قال : ما يعتق منه إلَّا ثلثه ، وسائر ذلك الورثة أحقّ بذلك ولهم ما بقي . وهنا معارض حمل على تجويز الوارث وغير ذلك . [ 18 ] 6 - قال الصادق عليه السلام : إن أعتق رجل عند موته خادما له ثمّ أوصى بوصيّة أخرى ، ألقيت الوصيّة وأعتقت الجارية من ثلثه إلَّا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصيّة . [ 19 ] 7 - سئل الباقر عليه السلام عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة ، قال : يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل . [ 20 ] وروي فيمن أوصى بأكثر من النصف : إن كان أوصى من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيّته ، وذلك أنّ ولده ولد من بعده .

--> [ 15 ] الوسائل 13 : 364 / 1 . [ 16 ] الوسائل 13 : 364 / 2 . ( 1 ) البقرة : 182 . [ 17 ] الوسائل 13 : 365 / 4 . [ 18 ] الوسائل 13 : 365 / 6 . [ 19 ] الوسائل 13 : 370 / 1 . [ 20 ] الوسائل 13 : 370 / 2 .