الحر العاملي
18
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 21 ] وروي : ليس للميّت أن يوصي إذا لم يكن له ولد بأكثر من ثلث ماله . 8 - إذا أجاز ( 1 ) الورثة الوصيّة في حياة الموصي لم يكن لهم الرجوع . [ 22 ] سئل الصادق عليه السلام عن رجل أوصى بوصيّة وورثته شهود فأجازوا ذلك ، فلمّا مات الرجل نقضوا الوصيّة ، هل لهم أن يردّوا ما أقرّوا به ؟ قال عليه السلام : ليس لهم ذلك ، والوصيّة ( 1 ) جائزة عليهم إذا أقرّوا بها في حياته . [ 23 ] 9 - قال عليّ عليه السلام في رجل أوصى لرجل بوصيّة مقطوعة غير مسمّاة ثلثا أو ربعا أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، ثمّ قتل بعد ذلك الموصي فودي ( 1 ) : أنّها تنفذ من ماله ، ومن ديته كما أوصى . [ 24 ] وقال عليه السلام : من أوصى بثلثه ( 1 ) ، ثمّ قتل خطأ ، فإنّ ثلث ديته داخل في وصيّته . [ 25 ] وروي : أنّ دين المقتول يقضى من ديته . [ 26 ] 10 - قضى عليّ عليه السلام في مكاتب كانت تحته امرأة حرّة ، فأوصت له عند موتها [ بوصيّة ] ( 1 ) : أنّه يرث بحساب ما أعتق منه ، ويجوز له من الوصيّة بحساب ما أعتق منه . [ 27 ] وقضى عليه السلام في مكاتب أوصي له بوصيّة وقد قضى نصف ما عليه ، فأجاز له نصف الوصيّة .
--> [ 21 ] الوسائل 13 : 370 / 2 . ( 1 ) الأصل : إذا جاز . [ 22 ] الوسائل 13 : 371 / 1 . ( 1 ) ج : الوصيّة . [ 23 ] الوسائل 13 : 373 / 3 . ( 1 ) وديت القتيل أديه دية : إذا أعطيت ديَته ( اللسان : ودي ) . [ 24 ] الوسائل 13 : 372 / 2 . ( 1 ) الأصل : بثلث . [ 25 ] الوسائل 13 : 111 / 1 . [ 26 ] الوسائل 13 : 468 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . [ 27 ] الوسائل 13 : 468 / 1 .