الحر العاملي

16

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 7 ] وقال الباقر عليه السلام : من عدل في وصيّته كان كمن تصدّق بها في حياته ، ومن جار في وصيّته ، لقي الله يوم القيامة وهو عنه معرض . 3 - تستحبّ الوصيّة من المال بأقلّ من الثلث ، واختيار الخمس على الربع . [ 8 ] قال عليّ عليه السلام : لأن أوصى بخمس مالي أحبّ إليّ من أن أوصي بالربع ، ولأن أوصي بالربع أحبّ إليّ من أن أوصي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ . [ 9 ] وقال عليه السلام : الوصيّة بالخمس ، لأنّ الله عزّ وجلّ قد رضي لنفسه بالخمس ، وقال : الخمس اقتصاد ، والربع جهد ، والثلث حيف . [ 10 ] وروي : من أوصى بالثلث فقد أضرّ بالورثة . وحملا ( 1 ) على كراهة الوصيّة بالثلث بالنسبة إلى الربع والخمس مع احتياج الورثة لما يأتي . 4 - تستحبّ الوصيّة بالثلث أيضا للرجل والمرأة . [ 11 ] روي عن الصادق عليه السلام : أنّ رجلا من الصحابة أوصى بثلث ماله فجرت به السنّة . [ 12 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يموت ، ما له من ماله ؟ فقال : له ثلث ماله ، وللمرأة أيضا . [ 13 ] وروي : أنّ الصادق عليه السلام أوصى بثلث ماله . [ 14 ] وقال عليه السلام : للرجل عند موته ثلث ماله ، وإن لم يوص فليس على

--> [ 7 ] الوسائل 13 : 359 / 2 . [ 8 ] الوسائل 13 : 360 / 1 . [ 9 ] الوسائل 13 : 361 / 3 . [ 10 ] الوسائل 13 : 360 / 2 . ( 1 ) الأصل : وحمل . [ 11 ] الوسائل 13 : 361 / 1 . [ 12 ] الوسائل 13 : 362 / 2 . [ 13 ] الوسائل 13 : 362 / 3 . [ 14 ] الوسائل 13 : 363 / 7 .