الحر العاملي
148
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 72 ] 10 - قال رجل للصادق عليه السلام : إنّي تزوّجت امرأة فسألت عنها فقيل : فيها ، فقال : وأنت لم ( 1 ) سألت أيضا ؟ ليس عليكم التفتيش . [ 73 ] 11 - قيل للصادق عليه السلام : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : ألك زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوّجها ؟ قال : نعم ، هي المصدّقة على نفسها . [ 74 ] 12 - نهى عليه السلام عن نكاح الشغار وهي الممانحة ، وهو أن يقول الرجل للرجل : [ زوّجني ابنتك حتى أزوّجك ابنتي على أن لا مهر بينهما ] ( 1 ) . [ 75 ] [ ونهى أن يقول الرجل للرجل ] ( 1 ) : زوّجني أختك حتّى أزوّجك أختي . [ 76 ] وقال عليه السلام : لا جلب ( 1 ) ولا جنب ( 1 ) ، ولا شغار في الإسلام . [ 77 ] وقال الباقر عليه السلام : نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلَّا بضع صاحبتها ، وقال : لا يحلّ أن تنكح واحدة منهما إلَّا بصداق أو نكاح المسلمين .
--> [ 72 ] الوسائل 14 : 227 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من الوسائل والفروع ، وفي الأصل وج : فقال : أنت ولم . [ 73 ] الوسائل 14 : 228 / 2 . [ 74 ] الوسائل 14 : 229 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . [ 75 ] الوسائل 14 : 230 / 4 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . [ 76 ] الوسائل 14 : 229 / 2 . ( 1 ) الجلب : الذي يجلب من الخيل يركض معها ( المجمع : جلب ) . ( 1 ) الجنب : الذي يقوم في أعراض الخيل فيصيح بها ( المجمع : جنب ) . [ 77 ] الوسائل 14 : 229 / 1 .