الحر العاملي
149
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الباب الرابع : في النكاح المحرّم وهو اثنا عشر نوعاً ( * ) الأوّل : الزنا من الرجل الثاني : الزنا من المرأة وأحكامهما اثنا عشر 1 - يحرم الزنا وهو من الكبائر لما تقدّم ويأتي هنا وفي الحدود . [ 1 ] [ وقال عليه السلام : إذا كثر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة ] ( 1 ) . [ 2 ] وقال عليه السلام : في الزنا خمس خصال : يذهب بماء الوجه ، ويورث الفقر ، وينقص العمر ، ويسخط الرحمن ، ويخلَّد في النار . [ 3 ] وقال عليه السلام : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن . [ 4 ] وقال رجل لعليّ بن الحسين عليهما السلام : يا أبا محمّد ، إنّي مبتلى بالنساء فأزني يوما وأصوم يوما ، فيكون ذا كفّارة لذا ؟ فقال : إنّه ليس شيء أحبّ إلى الله من أن يطاع فلا ( 1 ) يعصى ، فلا تزن ولا تصم ، وقال له الباقر عليه السلام : تعمل عمل أهل النار وترجو أن تدخل الجنّة .
--> ( * ) الباب الرابع وفيه : 83 حديثا . [ 1 ] الوسائل 14 : 231 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج . [ 2 ] الوسائل 14 : 232 / 6 . [ 3 ] الوسائل 14 : 233 / 10 . [ 4 ] الوسائل 14 : 231 / 2 . ( 1 ) الفروع : ولا .