الحر العاملي
147
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
ويأتي في المواريث . [ 66 ] 6 - سئل عليّ بن الحسين عليهما السلام عن رجل ادّعى على امرأة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود ، وأنكرت المرأة ذلك فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البيّنة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود ولم يوقّتا وقتا ، فكتب عليه السلام : إنّ البيّنة بيّنة الرجل ولا تقبل بيّنة المرأة ، لأنّ الزوج قد استحقّ بضع هذه المرأة ، وتريد أختها فساد النكاح ، فلا تصدّق ولا تقبل بيّنتها إلَّا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها . [ 67 ] 7 - قال رجل للرضا عليه السلام : إنّ أخي مات وتزوّجت امرأته فجاء عمّي فادّعى أنّه تزوّجها سرّا ، فسألتها فأنكرت ، فقال : يلزمك إقرارها ، ويلزمه إنكارها . [ 68 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل تزوّج أمة أو تمتّع بها فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقة ، فقال : إنّ هذه امرأتي وليست لي بيّنة ، فقال : إن كان ثقة فلا يقربها ، وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه . [ 69 ] وروي : هي امرأته إلَّا أن يقيم البيّنة . [ 70 ] 8 - سئل الرضا عليه السلام عن رجل ادّعى أنّه خطب امرأة إلى نفسها وهي مازحة ، - وروي وهو مازح - فزوّجته نفسها وهي مازحة ، فسئلت عن ذلك ، فقالت : نعم ، قال : ليس بشيء ، قيل : فيحلّ للرجل أن يتزوّجها ؟ قال : نعم . [ 71 ] 9 - سئل الرضا عليه السلام عن امرأة أحلَّت لزوجها جاريتها ، فقال : هي له ، قيل : وإن خاف أن تكون تمزح ؟ قال : وكيف له بما في قلبها ؟ فإن علم أنّها تمزح فلا .
--> [ 66 ] الوسائل 14 : 225 / 1 . [ 67 ] الوسائل 14 : 226 / 1 . [ 68 ] الوسائل 14 : 226 / 2 . [ 69 ] الوسائل 14 : 226 / 3 . [ 70 ] الوسائل 14 : 227 / 1 . [ 71 ] الوسائل 14 : 227 / 2 .