الحر العاملي

146

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

إلى الزوج الجارية التي [ كان ] ( 1 ) نوى أن يزوّجها إيّاه عند عقدة النكاح ، [ وإن ] ( 1 ) كان الزوج لم يرهنّ كلَّهنّ ولم يسمّ له واحدة منهنّ عند عقدة النكاح فالنكاح باطل . الثاني عشر : في الأحكام وهي اثنا عشر [ 60 ] 1 - قال الصادق عليه السلام : لا يجوز للعبد تزويج ، ولا إعطاء من ماله إلَّا بإذن مولاه . [ 61 ] وسئل عليه السلام عن الأمة تتزوّج بغير إذن أهلها ، فقال : يحرم ذلك عليها ( 1 ) وهو الزنا . [ 62 ] 2 - سئل الباقر عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فقالت : أنا حبلى ، وأنا أختك من الرضاعة ، فقال : إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدّقها وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل إذا لم يكن قد عرفها قبل ذلك . [ 63 ] 3 - قيل للصادق عليه السلام : رجل أخذ مع امرأة في بيت فأقرّ أنّها امرأته ، وأقرّت أنّه زوجها ، فقال : ربّ رجل لو أتيت به لأجزت له ذلك ، وربّ رجل لو أتيت به لضربته . [ 64 ] 4 - روي في رجل خطب إلى رجل فطالت به الأيّام والسنون فذهب عليه أن يكون قال له : أفعل أو قد فعل ، قال : لا يجب عليه إلَّا ما عقد عليه قلبه وثبتت عليه عزيمته . [ 65 ] 5 - روي : أنّه يجوز تزويج أربع نسوة في عقد واحد وإن اختلف المهر

--> ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . [ 60 ] الوسائل 14 : 223 / 1 . [ 61 ] الوسائل 14 : 223 / 2 . ( 1 ) ليس في ج . [ 62 ] الوسائل 14 : 223 / 1 . [ 63 ] الوسائل 14 : 224 / 1 . [ 64 ] الوسائل 14 : 225 / 1 . [ 65 ] الوسائل 14 : 225 / باب 21 .