الحر العاملي
112
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
أو وكار ، أو ركاز ، فالعرس : التزويج ، والخرس : النفاس بالولد ، والعذار : الختان ، والوكار : الرجل يشتري الدار ، والركاز : الرجل يقدم من مكَّة . 2 - الخطبة ولا تجب . [ 85 ] روي : أنّ الأئمّة عليهم السلام خطبوا للنكاح . [ 86 ] وروي عنهم عليهم السلام : له خطب كثيرة ، وقيل لعليّ عليه السلام : إنّا نريد أن نزوّج فلانا فلانة ، ونحن نريد أن تخطب ، فخطب خطبة تشتمل ( 1 ) على حمد الله والثناء عليه والوصيّة بتقوى الله ، ثمّ قال : إنّ فلان بن فلان ذكر فلانة بنت فلان وهو في الحسب من [ قد ] ( 1 ) عرفتموه ، وفي النسب من لا تجهلونه ، وقد بذل لها من الصداق ما قد عرفتموه ، فردّوا خيرا تحمدوا عليه وتنسبوا إليه ، وصلَّى الله على محمّد وآله وسلَّم . [ 87 ] وكان عليّ بن الحسين عليهما السلام يتزوّج ، و [ هو ] ( 1 ) يتعرّق عرقا ما يزيد على أن يقول : الحمد لله وصلَّى الله على محمّد وآله ويستغفر الله ( 1 ) ، وقد زوّجناك على شرط الله ، وقال عليه السلام : إذا حمد الله فقد خطب . [ 88 ] وسئل الصادق عليه السلام عن التزويج بغير خطبة ، فقال : أوليس عامّة ما يتزوّج فتياتنا ( 1 ) ونحن نتعرّق ( 1 ) الطعام على الخوان نقول : يا فلان ، زوّج فلانا فلانة ، فيقول : قد فعلت . 3 - الإشهاد ولا يجب .
--> [ 85 ] المستدرك 14 : 201 / باب 33 . [ 86 ] الوسائل 14 : 66 / 1 . ( 1 ) ج : تشمل . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . [ 87 ] الوسائل 14 : 66 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . ( 1 ) الوسائل : ونستغفر اللَّه . [ 88 ] الوسائل 14 : 66 / 1 . ( 1 ) ج : فتياننا . ( 1 ) العرق : بالفتح فالسكون : العظم الذي أخذ عنه اللحم ، وعرقت العظم أعرقه بالضمّ عرقا : إذا أكلت ما عليه من اللحم ( المجمع : عرق ) .