الحر العاملي

113

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 89 ] قال الصادق عليه السلام : إنّما جعلت البيّنات للنسب والمواريث . [ 90 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يتزوّج المرأة متعة بغير شهود ، فقال : لا بأس بتزويج البتّة ( 1 ) فيما بينه وبين الله ، إنّما جعل الشهود في تزويج البتّة من أجل الولد ، لولا ذلك لم يكن به بأس . [ 91 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يتزوّج بغير بيّنة ، قال : لا بأس . [ 92 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن الرجل ، هل يصلح له أن يتزوّج المرأة متعة بغير بيّنة ؟ قال : إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس . [ 93 ] وقال لبعض علماء العامّة : إنّ الله أمر في كتابه بالطلاق وأكَّد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلَّا عدلين ، وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود ، فأثبتّم شاهدين فيما أهمل ( 1 ) ، وأبطلتم شاهدين فيما أكَّد . [ 94 ] وقال الباقر عليه السلام : انّما جعلت البيّنة في النكاح من أجل المواريث . 4 - الوليّ لما يأتي ولا يجب . [ 95 ] سئل الصادق عليه السلام عن المرأة تخطب إلى نفسها ، قال : هي أملك بنفسها ، تولَّى أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبله . [ 96 ] وقال عليه السلام تزوّج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها ، فإن شاءت جعلت وليّا .

--> [ 89 ] الوسائل 14 : 67 / 1 . [ 90 ] الوسائل 14 : 67 / 3 . ( 1 ) البتّ : القطع ( المجمع : بتت ) . [ 91 ] الوسائل 14 : 67 / 4 . [ 92 ] الوسائل 14 : 68 / 9 . [ 93 ] الوسائل 14 : 67 / 5 . ( 1 ) الأصل : فيما أهمل اللَّه . [ 94 ] الوسائل 14 : 68 / 6 . [ 95 ] الوسائل 14 : 69 / 1 . [ 96 ] الوسائل 14 : 69 / 3 .