الحر العاملي
111
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 78 ] 10 - قال أبو الحسن عليه السلام : من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد . [ 79 ] 11 - دخل عليّ عليه السلام بفاطمة عليها السلام لأيّام خلت من شوّال . [ 80 ] وروي : لستّ من ذي الحجّة . [ 81 ] وسئل [ الصادق ] ( 1 ) عليه السلام عن التزويج في شوّال ، فقال : إنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله تزوّج بعائشة في شوّال ، وقال : إنّما كره [ ذلك ] ( 1 ) أهل الزمن الأوّل ، وذلك لأنّ الطاعون كان يقع فيهم في الأبكار والمملَّكات ( 1 ) فكرهوه لذلك لا لغيره . 12 - ينبغي اجتناب الدخول في الأوقات التي يكره فيها الجماع ، واختيار الأوقات التي يستحبّ فيها ويأتي القسمان . الخامس : في جملة من آداب التزويج ومستحبّاته ، ونذكر منها هنا اثني عشر 1 - الوليمة . [ 82 ] قال عليه السلام : إنّ من سنن المرسلين : الإطعام عند التزويج . [ 83 ] وقال عليه السلام : الوليمة أوّل يوم حقّ ، والثاني معروف ، وما زاد رياء وسمعة . [ 84 ] وقال عليه السلام : لا وليمة إلَّا في خمس : في عرس ، أو خرس ، أو عذار ،
--> [ 78 ] الوسائل 14 : 90 / 1 . [ 79 ] الوسائل 14 : 178 / 2 . [ 80 ] الوسائل 14 : 178 / 3 . [ 81 ] الوسائل 14 : 177 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . ( 1 ) ملَّكتها أي زوّجتكها ( المجمع : ملك ) . [ 82 ] الوسائل 14 : 64 / 1 . [ 83 ] الوسائل 14 : 65 / 4 . [ 84 ] الوسائل 14 : 65 / 5 .