الحر العاملي
84
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
ذلك للولد ، لأنّ الولد موهوب للوالد ، وليس للوالدة مثل ذلك لا تأخذ من ماله شيئا إلَّا بإذنه أو بإذن الأب . [ 342 ] 6 - سئل الصادق عليه السلام عن الوالد ، يحلّ له من مال ولده إذا احتاج إليه ؟ قال : نعم ، وإن كان له جارية فأراد ( 1 ) أن ينكحها قوّمها على نفسه ويعلن ذلك ، فإن كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسّها الابن . [ 343 ] 7 - سئل الصادق عليه السلام عن امرأة دفعت إلى زوجها مالا وقالت له : أنفق منه ، فقال : إن كنت تعلم أنّها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين اللَّه ، فحلال طيّب . [ 344 ] وسئل عليه السلام عن قوله تعالى : « فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً » ( 1 ) قال : يعني بذلك أموالهنّ التي في أيديهنّ ممّا يملكن ( 1 ) . [ 345 ] 8 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول له : اعمل به واصنع به ما شئت ، إله أن يشتري منه الجارية يطؤها ؟ قال : لا ، ليس له ذلك . [ 346 ] 9 - قال عليه السلام : لا تعطي المرأة من بيت زوجها شيئا إلَّا بإذنه . [ 347 ] وسئل الصادق عليه السلام ، ما يحلّ للمرأة أن تصدّق من مال زوجها بغير إذنه ؟ قال : المأدوم . [ 348 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السلام عن المرأة ( 1 ) ، لها أن تعطي من بيت
--> [ 342 ] الوسائل 12 : 198 / 2 . ( 1 ) ش : أراد . [ 343 ] الوسائل 12 : 199 / 3 . [ 344 ] الوسائل 12 : 199 / 2 . ( 1 ) النساء : 4 . ( 1 ) الأصل : ما يمكن . [ 345 ] الوسائل 12 : 200 / 1 . [ 346 ] الوسائل 12 : 201 / 3 . [ 347 ] الوسائل 12 : 201 / 2 . [ 348 ] الوسائل 12 : 200 / 1 . ( 1 ) ش : عن امرأة .