الحر العاملي

85

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

زوجها بغير إذنه ؟ قال : لا ، إلَّا أن يحلَّلها . [ 349 ] 10 - سئل الصادق عليه السلام عن البستان يكون عليه المملوك أو أجير ، ليس له من البستان شيء فيتناول الرجل من بستانه ، فقال : إن كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئا ، فما أحبّ أن يأخذ منه شيئا . [ 350 ] 11 - وروي : جواز التصرّف في اللقطة إذا كانت دون الدرهم . [ 351 ] 12 - قال الصادق عليه السلام : خذ مال الناصب حيث ما وجدت ، وادفع إلينا الخمس . [ 352 ] وقال ( 1 ) عليه السلام : مال الناصب وكلّ شيء يملكه حلال لك إلَّا امرأته ، فإنّ نكاح أهل الشرك جائز . [ الفصل ] العاشر : في بيع الحيوانات وأحكامه كثيرة متفرّقة ، ونذكر منها اثني عشر [ 353 ] 1 - سئل الصادق عليه السلام عن ثمن كلب الصيد ، قال : لا بأس به ، والآخر لا يحلّ ثمنه . [ 354 ] وروي : جواز بيع كلب الماشية والحائط أيضا . [ 355 ] 2 - قال الصادق عليه السلام : لا بأس بثمن الهرّ . [ 356 ] 3 - سئل الصادق عليه السلام عن الفهد وسباع الطير ، هل يلتمس التجارة فيها ؟ قال : نعم .

--> [ 349 ] الوسائل 12 : 201 / 4 . [ 350 ] الوسائل 12 : 351 / 9 . [ 351 ] الوسائل 12 : 222 / 1 . [ 352 ] الوسائل 12 : 222 / 2 . ( 1 ) ش : قال . [ 353 ] الوسائل 12 : 83 / 5 . [ 354 ] الوسائل 12 : 84 / 9 . [ 355 ] الوسائل 12 : 83 / 3 . [ 356 ] الوسائل 12 : 123 / 1 .