الحر العاملي

59

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 179 ] سئل الصادق عليه السلام عن رجل ولَّى مال يتيم ، أيستقرض منه ؟ فقال : إنّ عليّ بن الحسين عليه السلام قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك . [ 180 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن الرجل يكون في يده مال لأيتام ( 1 ) فيحتاج إليه فيمدّ يده فيأخذه وينوي أن يردّه ، فقال : لا ينبغي له أن يأكل إلَّا القصد ولا يسرف ، فإن كان من نيّته أن لا يردّ عليهم ، فهو بالمنزل الذي قال اللَّه : « إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً » ( 1 ) . [ 181 ] وسئل عليه السلام ، كم أدنى ما يكون مال اليتيم إذا هو أكله وهو لا ينوي ردّه حتّى يكون يأكل في بطنه نارا ؟ قال : قليله وكثيره واحد . [ 182 ] وروي : في درهمين . 9 - يجوز صدقة اليتيم وقبول صدقته إذا بلغ عشرا لما يأتي . 10 - من أخذ من مال يتيم شيئا ثمّ بلغ ، وجب أن يردّه إليه ، وإن كان غائبا ، فإلى من كان المال في يده . [ 183 ] سئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل عنده مال يتيم فيدفعه إلى آخر فيأخذ منه دراهم ثمّ بلغ اليتيم ، قال : إن شاء ردّه إلى اليتيم إن كان قد بلغ ، وإن شاء ردّه إلى الذي كان في يده ، وقال : إذا كان صاحب المال غائبا ، فليدفعه إلى الذي كان المال في يده . 11 - يجوز دفع مال اليتيم إليه بعد بلوغه على أيّ وجه كان وإن لم يعلمه أنّه أخذ له مالا .

--> [ 179 ] الوسائل 12 : 192 / 1 . [ 180 ] الوسائل 12 : 192 / 2 . ( 1 ) ش : الأيتام . ( 1 ) النساء : 10 . [ 181 ] الوسائل 12 : 192 / 3 . [ 182 ] الوسائل 12 : 192 / 4 . [ 183 ] الوسائل 12 : 193 / 1 .